الشيخ محمد علي الأنصاري
294
الموسوعة الفقهية الميسرة
مداواة يد السارق بعد القطع : قال صاحب الجواهر مازجا كلامه مع كلام المحقق : « وإذا قطع السارق استحب حسمه بالزيت المغلي « 1 » نظرا له ، كما هو المحكي من فعل النبي صلّى اللّه عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السّلام . . . » إلى أن قال بعد الاستشهاد ببعض الأخبار : « وعلى كلّ حال ، فليس ذلك بلازم للإمام عندنا ؛ للأصل ، فإن أهمل ، فعله المقطوع استحبابا ، كمداواة غيره من كلومه وأمراضه ، وحينئذ فمؤونته عليه دون الحاكم أو بيت المال ؛ للأصل » « 2 » . آداب المريض : ذكر الفقهاء « 3 » للمريض آدابا نذكر بعض ما يناسب المقام منها ، ونترك الباقي إلى موضعه المناسب ، مثل عنوان « مرض » و « مريض » ونحوهما . من آداب المريض : 1 - الصبر ، والشكر لله تعالى ، فقد روى العرزمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها وأدّى إلى اللّه شكرها ، كانت كعبادة ستين سنة ، قال أبي : فقلت له : ما قبولها ؟ قال : يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيها ، فإذا أصبح حمد اللّه على ما كان » « 1 » . والروايات في ذلك عديدة « 2 » . 2 - عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ، فقد روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « من شكا إلى مؤمن فقد شكا إلى اللّه عزّ وجلّ ، ومن شكا إلى مخالف فقد شكا اللّه عزّ وجلّ » « 3 » . وحدّ الشكاية أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، أو أصابني ما لم يصب أحدا ، وأما إذا قال : سهرت البارحة ، أو كنت محموما فلا بأس به . فقد روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، أنّه قال حينما سئل عن حدّ الشكاة للمريض : « إنّ الرجل يقول : حممت اليوم ، وسهرت البارحة وقد صدق ، وليس هذا شكاة ، وإنّما الشكوى أن يقول : لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد ، ويقول : لقد أصابني ما لم يصب أحدا ، وليس الشكوى أن يقول : سهرت البارحة ، وحممت
--> ( 1 ) يمكن إبداله في زماننا هذا بأدوية أخرى خاليه من الإيلام ؛ لأنّ الغرض من الحسم إنما هو عدم تعفن اللحم وسرايته إلى سائر البدن ، لا كثرة إيلام المحدود ، كما يشير إليه قول المحقق : « نظرا له » . ( 2 ) الجواهر 41 : 542 - 543 . ( 3 ) انظر : كشف الغطاء 2 : 241 - 250 ، والعروة الوثقى 2 : 15 - 16 . 1 الوسائل 2 : 405 ، الباب 3 من أبواب الاحتضار ، الحديث 2 . 2 انظر سائر روايات الباب المتقدم . 3 الوسائل 2 : 412 ، الباب 6 من أبواب الاحتضار ، الحديث 3 .